التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام جمعيات التعاون صادر بمقتضى المادة 58 من قانون جمعيات التعاون (17) 1956. رقم 835 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1357، ص 1055
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1357ص 105516 تشرين الثاني 1957

المادة 18- اتحاد مراقبة الحسابات: 1- يقتضي على اتحاد مراقبة الحسابات المسجل ، ان يدقق حسابات كل جمعية تنتمي اليه خلال المدة المعينة في هذا النظام ، ويكون الاتحاد مسؤولا عن قيام مدقق الحسابات بتقديم التقارير التي يطلبها المدير. 2- يقتضي على الجمعية المسجلة ان تبلغ المدير انتسابها الى اتحاد مراقبة الحسابات خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتسابها اليه ، وان تبلغه انسحابها من ذلك الاتحاد بالطريقة ذاتها. 3- يقتضي على اتحاد مراقبة الحسابات ان يبلغ المدير اي تغيير يجري لاعضاء الاتحاد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوثه. 4- لا يجوز لاتحاد مراقبة الحسابات ان يتعاطى اية اعمال تجارية او مالية ، ما عدا تدقيق حسابات الجمعيات التعاونية ، وتزويدها بالسجلات والنماذج ودفاتر الحسابات والمؤلفات المتعلقة بالتعاون ونشرها.

الإحالة

المادة 18 من نظام جمعيات التعاون صادر بمقتضى المادة 58 من قانون جمعيات التعاون (17) 1956. رقم 835 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1357، ص 1055)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية