التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام موظفي الاوقاف الاسلامية رقم 4 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1416، ص 259
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1416ص 25916 آذار 1959

المادة 2- يعين موظفو الاوقاف حسب الموازنة الخاصة التي تقرر لهذه الغاية ويجري تعيينهم وترفيعهم وانهاء خدماتهم وسائر ما يتعلق بهم من الشؤون بمقتضى النظام الموظفين المدنيين لموظفي الحكومة المعمول به على ان يمارس رئيس المجلس الاعلى للاوقاف صلاحيات الوزير والمدير العام للاوقاف صلاحيات وكل الوزارة والمجلس الاعلى للاوقاف صلاحيات لجنتي انتقاء وترفيع الموظفين - للاغراض المقصودة في النظام المذكور.

الإحالة

المادة 2 من نظام موظفي الاوقاف الاسلامية رقم 4 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1416، ص 259)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية