التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام المساعدات للاحداث / صادر بمقتضى الفقرة (1) من المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم (14) لسنة 1956 رقم 48 لسنة 1959

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1453، ص 1019
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1453ص 101916 تشرين الثاني 1959

تصرف المساعدات النقدية والعينية للاحداث من المبالغ المرصودة لهذه الغاية في موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية بقرار من الوزير ويجوز للوزير ان يخول اي موظف من موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية صلاحية صرف هذه المساعدات الى الاحداث بموجب تفويض خطي منه.

الإحالة

المادة 3 من نظام المساعدات للاحداث / صادر بمقتضى الفقرة (1) من المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم (14) لسنة 1956 رقم 48 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1453، ص 1019)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية