التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المساعدات للاحداث / صادر بمقتضى الفقرة (1) من المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم (14) لسنة 1956 رقم 48 لسنة 1959

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1453، ص 1019
نُشر
16 تشرين الثاني 1959
المواد
7
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المساعدات للاحداث / صادر بمقتضى الفقرة (1) من المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم (14) لسنة 1956 رقم 48 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1453، ص 1019)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المساعدات للاحداث / صادر بمقتضى الفقرة (1) من المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية ساري

رقم 48 لسنة 1959 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1453، ص 1019، نُشر في 16 تشرين الثاني 1959

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1959 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم 14 لسنة 1956غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

يطلق على هذا النظام اسم (نظام المساعدات للاحداث لسنه 1959) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعني كلمة الوزير اينما ورت في هذا النظام وزير الشؤون الاجتماعية.

المادة 3

تصرف المساعدات النقدية والعينية للاحداث من المبالغ المرصودة لهذه الغاية في موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية بقرار من الوزير ويجوز للوزير ان يخول اي موظف من موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية صلاحية صرف هذه المساعدات الى الاحداث بموجب تفويض خطي …

المادة 4

يحب ان لا يزيد مجموع المساعدات النقدية التي تقدم الى اي حدث على ثلاثة دنانير في الشهر الواحد.

المادة 5

تصرف المساعدة الى الحدث اذا توفرت فيه الشروط التالية: أ- ان يكون قد ادين من قبل محكمة الاحداث , او اذا كان موجودا في احد معاهد الوزارة بصورة رسمية. ب- ان يكون حسن الاخلاق اثناء وجوده في الاصلاحية او في معاهد الوزارة. ج- ان يعمل بتوجيهات …

المادة 6

يجوز للوزير بموجب قرار خطي ان يسمح بابتياع ادوات للحدث لا تتجاوز قيمتها خمسة عشر دينارا اذا ثبت انه حسن الاخلاق والسلوك وانه سيستعين بهذه الادوات على العمل وكسب الرزق بطريقة شريفة ,او انه في حاجة الى تلك الادوات لمتابعة تحصيله العلمي او …

المادة 7

تصرف المساعدة المنوه عنها في المادة السادسة على ضوء تقرير اجتماعي تذكر فيه الاسباب التي تدعو الى تقديم المساعدة للحدث. 1959/11/9.

اسأل مساعدك عن نظام المساعدات للاحداث / صادر بمقتضى الفقرة (1) من المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية