التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام امتحان الشهادة الاعدادية العامة / صادر بموجب المادة 25 من قانون المعارف العام رقم 20 لسنه 1955. رقم 64 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1465، ص 21
نُشر
2 كانون الثاني 1960
المواد
18
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام امتحان الشهادة الاعدادية العامة / صادر بموجب المادة 25 من قانون المعارف العام رقم 20 لسنه 1955. رقم 64 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1465، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام امتحان الشهادة الاعدادية العامة / صادر بموجب المادة 25 من قانون المعارف العام غير ساري

رقم 64 لسنة 1959 · 18 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1465، ص 21، نُشر في 2 كانون الثاني 1960

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1959 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

قانون المعارف العام رقم 20 لسنة 1955غير ساري
نظام الموظفين المدنيين رقم 903 لسنة 1958 · صادر بمقتضى المادة 120 من الدستورغير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 18

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام امتحان الشهادة الاعدادية العامة لسنه 1959) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعقد وزارة التربية والتعليمم في نهاية السنه المدرسية للصف الثالث الاعدادي امتحانا عاما وتمنح الناجين فيه شهادة تسمى الشهادة الاعدادية العام.

المادة 3

يعين وزير التربية والتعليم لجنة لامتحان شهادة الدراسة الاعدادية العامة برئاسة وكيل الوزراة وتتولى هذه اللجنة الاشراف على تنفيذ هذا النظام ومعالجة ما ينشأ من قضايا تتعلق به عند التنفيذ.

المادة 4

تعين لجنة الامتحان امينا مركزيا للامتحان (ومساعدا له) ويتولى تنفيذ مقررات لجنة الامتحان والاشراف على حسن سيره في مختلف الالوية ويقوم بالمخابرات اللازمة.

المادة 5

يجري الامتحان مرة واحدة في السنه وتحدد موعده.

المادة 6

تعين اللجنة ايام الامتحانات واوقاتها (ومراكز عقدها وتدقيقها حسب تنسيب مدير الامتحان في اللواء اخذه بعين الاعتبار عدد الطلاب المتقدمين في كل مركز).

المادة 7

يباح لجمع الطالب والطالبات الذين انهوا الصف الثالث الاشتراك في الامتحان شريطة ان تتوافر في كل منهم جميع الشروط الثلاثة التالية:- أ- ان يكون قد اجتاز امتحان القبول للمرحلة الاعدادية. ب- ان يكون منتسبا الى مدرسة رسمية او خصوصية. ج- ان يكون …

المادة 8

يقدم طلب الاشتراك في الامتحان على نموذج خاص الى مديري مفتشي التربية والتعليم في الالوية في الموعد الذي تحدده الوزارة واي طلب يرد بعد هذا الموعد يهمل.

المادة 9

يجري الامتحان في المنهاج المقرر للصف الثالث الاعدادي.

المادة 10

تصدر لجنة الامتحان المركزية التعليمات المتعلقة باجراء هذا الامتحان وتعيين مواده وقواعد النجاح والرسوب فيه.

المادة 11

تعين لجنة الامتحانات المركزية واضعي الاسئلة من المختصين الذين تتوافر فيهم القدرة على ذلك.

المادة 12

على الطلاب المشتركين في الامتحان ان يتقيدوا باحكام التعليمات الموضوعة لهم وكل من يخالف هذا التعليمات يحرم من جميع الفحوص.

المادة 13

تعين لجنة الامتحانات المركزية مديرا لامتحان الشهادة الاعداية في كل لواء ومساعدا له اذا رأت ضرورة تعيين المساعد.

المادة 14

يعين مدير الامتحان في اللواء رئيسا ومراقبين لكل قاعة من قاعات الامتحان ورؤساء اللجان التدقيق وعددا كافيا من المدققين.

المادة 15

رسم الاشتراك في الامتحان دينار ونصف الدينار يدفع الرسم لمدير / مفتش التربية والتعليم في اللواء لقاء وصول رسمية ولا يرد بعد دفعة بأية حال من الاحوال.

المادة 16

المادة 16- تعطى الاجور للمشتركين في اعمال الامتحان على النحو التالي. أ- عشرون دينارا لكل عضو من اعضاء لجنة الامتحان المركزية. ب- خمسون دينارا لامين الامتحان المركزي. ج- عشرون دينارا لمساعدة امين الامتحان المركزي. د- خمسة عشر فلسا عن كل …

المادة 17

يقدر وزير التربية والتعليم بناء على توصية لجنة الامتحان المركزية او تنسيب مديري الامتحان في الالوية اجرة خاصة لكل شخص قام باعمال اضافية في الوزارة او في اللواء غير ما ذكر في اعلاه على ان لا يزيد مجموع الانفاق تحت هذه المادة عن خمسمائة …

المادة 18

يعطى كل من يشترك في اعمال الامتحان خارج مركز عمله الاصلي اجور السفر ومياومات كاملة عن عن جميع الليالي التي يقضيها في هذه المهمة بالنسبة المحددة في نظام الانتقال والسفر بالاضافة الى الاجور التي يستحقها بموجب هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام امتحان الشهادة الاعدادية العامة / صادر بموجب المادة 25 من قانون المعارف العام.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية