نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام امتحان الشهادة الاعدادية العامة / صادر بموجب المادة 25 من قانون المعارف العام رقم 20 لسنه 1955. رقم 64 لسنة 1959
- الجريدة الرسمية
- العدد 1465، ص 21
- نُشر
- 2 كانون الثاني 1960
- المواد
- 18
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام امتحان الشهادة الاعدادية العامة / صادر بموجب المادة 25 من قانون المعارف العام رقم 20 لسنه 1955. رقم 64 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1465، ص 21)
حياة القانون
نظام امتحان الشهادة الاعدادية العامة / صادر بموجب المادة 25 من قانون المعارف العام غير ساري
رقم 64 لسنة 1959 · 18 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1465، ص 21، نُشر في 2 كانون الثاني 1960
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1959 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
المواد 18
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
يباح لجمع الطالب والطالبات الذين انهوا الصف الثالث الاشتراك في الامتحان شريطة ان تتوافر في كل منهم جميع الشروط الثلاثة التالية:- أ- ان يكون قد اجتاز امتحان القبول للمرحلة الاعدادية. ب- ان يكون منتسبا الى مدرسة رسمية او خصوصية. ج- ان يكون …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 16- تعطى الاجور للمشتركين في اعمال الامتحان على النحو التالي. أ- عشرون دينارا لكل عضو من اعضاء لجنة الامتحان المركزية. ب- خمسون دينارا لامين الامتحان المركزي. ج- عشرون دينارا لمساعدة امين الامتحان المركزي. د- خمسة عشر فلسا عن كل …
المادة 17
يقدر وزير التربية والتعليم بناء على توصية لجنة الامتحان المركزية او تنسيب مديري الامتحان في الالوية اجرة خاصة لكل شخص قام باعمال اضافية في الوزارة او في اللواء غير ما ذكر في اعلاه على ان لا يزيد مجموع الانفاق تحت هذه المادة عن خمسمائة …
المادة 18
يعطى كل من يشترك في اعمال الامتحان خارج مركز عمله الاصلي اجور السفر ومياومات كاملة عن عن جميع الليالي التي يقضيها في هذه المهمة بالنسبة المحددة في نظام الانتقال والسفر بالاضافة الى الاجور التي يستحقها بموجب هذا النظام.
اسأل مساعدك عن نظام امتحان الشهادة الاعدادية العامة / صادر بموجب المادة 25 من قانون المعارف العام.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.