التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام علاوات موظفي الإذاعة المصنفين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 56 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1693، ص 719
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1693ص 71914 حزيران 1963

المادة 2- تدفع علاوة شهرية إلى موظفي الإذاعة المصنفين بالنسب التالية. الدرجة المبلغ فلس دينار المدير العام ــ 15 الثانية 10 الثالثة 9 الرابعة 8 الخامسة 7 السادسة 6 السابعة 5 الثامنة 4 التاسعة والعاشرة 3 ـــــــ ـــ

الإحالة

المادة 2 من نظام علاوات موظفي الإذاعة المصنفين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 56 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1693، ص 719)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية