نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام علاوات موظفي الإذاعة المصنفين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 56 لسنة 1963
- الجريدة الرسمية
- العدد 1693، ص 719
- نُشر
- 14 حزيران 1963
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام علاوات موظفي الإذاعة المصنفين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 56 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1693، ص 719)
حياة القانون
نظام علاوات موظفي الإذاعة المصنفين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور غير ساري
رقم 56 لسنة 1963 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 1693، ص 719، نُشر في 14 حزيران 1963
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1963 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 2
المادة 1
المادة 2
المادة 2- تدفع علاوة شهرية إلى موظفي الإذاعة المصنفين بالنسب التالية. الدرجة المبلغ فلس دينار المدير العام ــ 15 الثانية 10 الثالثة 9 الرابعة 8 الخامسة 7 السادسة 6 السابعة 5 الثامنة 4 التاسعة والعاشرة 3 ـــــــ ـــ
اسأل مساعدك عن نظام علاوات موظفي الإذاعة المصنفين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.