التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام علاوات موظفي الإذاعة المصنفين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 56 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1693، ص 719
نُشر
14 حزيران 1963
المواد
2
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام علاوات موظفي الإذاعة المصنفين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 56 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1693، ص 719)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام علاوات موظفي الإذاعة المصنفين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور غير ساري

رقم 56 لسنة 1963 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 1693، ص 719، نُشر في 14 حزيران 1963

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1963 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

حلّ محلّهنظام علاوات موظفي الاذاعة رقم 26 لسنة 1975 · صادر بمقتضى المادة (120) من الدستورغير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام علاوات موظفي الإذاعة المصنفين لسنة 1963) ويعمل به من 1963/6/1.

المادة 2

المادة 2- تدفع علاوة شهرية إلى موظفي الإذاعة المصنفين بالنسب التالية. الدرجة المبلغ فلس دينار المدير العام ــ 15 الثانية 10 الثالثة 9 الرابعة 8 الخامسة 7 السادسة 6 السابعة 5 الثامنة 4 التاسعة والعاشرة 3 ـــــــ ـــ

اسأل مساعدك عن نظام علاوات موظفي الإذاعة المصنفين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية