نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام علاوات موظفي الاذاعة /صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 26 لسنة 1975
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 2543، ص 498
- نُشر
- 16 آذار 1975
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام علاوات موظفي الاذاعة /صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 26 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2543، ص 498)
حياة القانون
نظام علاوات موظفي الاذاعة /صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور غير ساري
رقم 26 لسنة 1975 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2543، ص 498، نُشر في 16 آذار 1975
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1975 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
حلّ محلّهنظام علاوات موظفي الاذاعة
رقم 73 لسنة 1975 · صادر بمقتضى المادة (120) من الدستورغير ساري
يحلّ محلّنظام علاوات موظفي الإذاعة المصنفين
رقم 56 لسنة 1963 · صادر بمقتضى المادة (120) من الدستورغير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 4
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام علاوات موظفي الاذاعة لسنة 1975) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
لوزير الاعلام بتنسيب من مدير عام الاذاعة ان يقرر تخصيص علاوة لأي موظف من موظفي الاذاعة الفنيين المصنفين او غير
المصنفين لا تتجاوز نسبة 30% (ثلاثين بالمئة) من راتبه الاساسي.
المادة 3
لوزير الاعلام بتنسيب من مدير عام الاذاعة ان يعيد النظر بين حين وآخر في منح هذه العلاوة لأي موظف في ضوء كفاءته
وأنتاجه.
المادة 4
يلغى نظام علاوات موظفي الاذاعة المصنفين رقم (56) لسنة 1963 وما طرأ عليه من تعديلات.
اسأل مساعدك عن نظام علاوات موظفي الاذاعة /صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.