الجريدة الرسميةالعدد 1426ص 4751 حزيران 1959
المادة 9 -
يقتضي على صاحب البناء دون اجحاف بما قد يكون مترتبا علي من التبعات بمقتضى اي تشريع او قانون معمول به:
أ. ان يتخذ كل ما يلزم من التدابير لوقاية افراد الناس والعمال الذين يشتغلون في الانشاء من المواد المتساقطة والاضرار
التي تنجم مباشرة عن عملية الانشاء ويكون فضلا عن ذلك مسؤولا عن سلامة العمال الذين يشتغلون في الانشاء وعن كل ضير
يصيب أي فرد ن افراد الناس او أي عامل من العمال اثناء سير العمل بسبب تخلفه عن اتخاذ التدابير المقتضاه كما ذكر آنفاً
على ان يراعي في ذلك أحكام أي تشريع او قانون معمول به في ذلك الشأن.
ب. ان لا يسمح بالتجاوز على أي طريق بوضع مواد البناء او غيرها من الاشياء عليها الا بعد الحصول على اذن كتابي من
البلدية.
ج- ان يضع ما تطلبه البلدية من المصابيح او الصقالات او الحواجز الخشبية لوقاية افراد الناس والعمال في المنطقة التي
يجري الانشاء فيها او حولها بصورة واقية.
د. ان يزيل جميع الانقاض التي تتجمع في العقار او حوله او في الارض او الطرق المجاورة اثناء أية مرحلة من مراحل الانشاء
او بعد انجاز البناء. واذا تخلف عن ازالة هذه الانقاض بعد تسلمه اخطار بذلك من رئيس البلدية فيجوز لرئيس البلدية بعد
انقضاء المهلة المعينة في الاخطار ان يزيل الانقاض على نفقة صاحب البناء، وتحصل هذه النفقات كما تحصل ضرائب البلدية.