التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام انشاء الابنية لبلدية طولكرم رقم 16 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1426، ص 475
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1426ص 4751 حزيران 1959

المادة 9 - يقتضي على صاحب البناء دون اجحاف بما قد يكون مترتبا علي من التبعات بمقتضى اي تشريع او قانون معمول به: أ. ان يتخذ كل ما يلزم من التدابير لوقاية افراد الناس والعمال الذين يشتغلون في الانشاء من المواد المتساقطة والاضرار التي تنجم مباشرة عن عملية الانشاء ويكون فضلا عن ذلك مسؤولا عن سلامة العمال الذين يشتغلون في الانشاء وعن كل ضير يصيب أي فرد ن افراد الناس او أي عامل من العمال اثناء سير العمل بسبب تخلفه عن اتخاذ التدابير المقتضاه كما ذكر آنفاً على ان يراعي في ذلك أحكام أي تشريع او قانون معمول به في ذلك الشأن. ب. ان لا يسمح بالتجاوز على أي طريق بوضع مواد البناء او غيرها من الاشياء عليها الا بعد الحصول على اذن كتابي من البلدية. ج- ان يضع ما تطلبه البلدية من المصابيح او الصقالات او الحواجز الخشبية لوقاية افراد الناس والعمال في المنطقة التي يجري الانشاء فيها او حولها بصورة واقية. د. ان يزيل جميع الانقاض التي تتجمع في العقار او حوله او في الارض او الطرق المجاورة اثناء أية مرحلة من مراحل الانشاء او بعد انجاز البناء. واذا تخلف عن ازالة هذه الانقاض بعد تسلمه اخطار بذلك من رئيس البلدية فيجوز لرئيس البلدية بعد انقضاء المهلة المعينة في الاخطار ان يزيل الانقاض على نفقة صاحب البناء، وتحصل هذه النفقات كما تحصل ضرائب البلدية.

الإحالة

المادة 9 من نظام انشاء الابنية لبلدية طولكرم رقم 16 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1426، ص 475)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية