نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام انشاء الابنية لبلدية طولكرم رقم 16 لسنة 1959
- الجريدة الرسمية
- العدد 1426، ص 475
- نُشر
- 1 حزيران 1959
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام انشاء الابنية لبلدية طولكرم رقم 16 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1426، ص 475)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
المادة 2 - يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذ دلت القرينة على خلاف ذلك. أ. تعني عبارة (المجلس البلدي) مجلس بلدية طولكرم او لجنة البلدية التي تحل محله وتنصرف لفظة (البلدية) الى …
المادة 3
المادة 3 - يقتضي على كل شخص يرغب في انشاء بناية جديدة او في اصلاح او تعمير او ترمي بناية قديمة او حفر بئر او اقامة سور او عمل جورة مرحاض ضمن منطقة البلدية ان يقدم طلباً الى المجلس لمنحه رخصة بذلك وان يرفق طلبه بتصميم يبين نوع …
المادة 4
المادة 4 - أ. يترتب على طالب الرخصة لدى تقديم طلبه ان يدفع اللبلدية تأمينا بنسبة عشرين في الماية من قيمة الرسم على ان لا يقل التأمين عن 250 فلسا، فاذا استرد طالب الرخصة طلبه او رفضت اللجنة المحلية للابنية وتنظيم المدن منحه الرخصة، او تخلف …
المادة 5
المادة 6
المادة 6 - يستوفي المجلس البلدي الرسوم المقررة ادناه عن رخصة البناء: نوع الانشاء او المعاملة فلس دينار الوحدة تسجيل طلب رخصة البناءة 250 رسم مقطوع ابنية المؤسسات الدينية والخيرية 10 لكل متر مكعب والتعليمية من الحجم العام ابنية السكن …
المادة 7
المادة 7 - تدفع الرسوم المقررة في هذا النظام الى المجلس البلدي قبل اصدار أية رخصة ويعتبر الرخصة صادرة في التاريخ الذي يدفع فيه الرسم، ويسري مفعول الرخصة لمدة سنة من تاريخ صدورها فاذا لم يتم البناء خلال تلك المدة تبطل الرخصة ولا يجوز العمل …
المادة 8
المادة 9
المادة 9 - يقتضي على صاحب البناء دون اجحاف بما قد يكون مترتبا علي من التبعات بمقتضى اي تشريع او قانون معمول به: أ. ان يتخذ كل ما يلزم من التدابير لوقاية افراد الناس والعمال الذين يشتغلون في الانشاء من المواد المتساقطة والاضرار التي تنجم …
المادة 10
المادة 11
اسأل مساعدك عن نظام انشاء الابنية لبلدية طولكرم.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.