التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام انشاء الابنية لبلدية طولكرم رقم 16 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1426، ص 475
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1426ص 4751 حزيران 1959

المادة 7 - تدفع الرسوم المقررة في هذا النظام الى المجلس البلدي قبل اصدار أية رخصة ويعتبر الرخصة صادرة في التاريخ الذي يدفع فيه الرسم، ويسري مفعول الرخصة لمدة سنة من تاريخ صدورها فاذا لم يتم البناء خلال تلك المدة تبطل الرخصة ولا يجوز العمل بها الا بعد تجديدها.

الإحالة

المادة 7 من نظام انشاء الابنية لبلدية طولكرم رقم 16 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1426، ص 475)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية