نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اللوازم لمجلس الاعمار لسنة 1957 صادر بالاستناد لاحكام الفقرة ج من المادة 16 من قانون مجلس الاعمار الموقت رقم 15 / 957 رقم 890 لسنة 1957
- الجريدة الرسمية
- العدد 1351، ص 953
- نُشر
- 16 تشرين الأول 1957
- المواد
- 37
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اللوازم لمجلس الاعمار لسنة 1957 صادر بالاستناد لاحكام الفقرة ج من المادة 16 من قانون مجلس الاعمار الموقت رقم 15 / 957 رقم 890 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1351، ص 953)
حياة القانون
نظام اللوازم لمجلس الاعمار لسنة 1957 صادر بالاستناد لاحكام الفقرة ج من المادة 16 من قانون مجلس الاعمار الموقت غير ساري
رقم 890 لسنة 1957 · 37 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1351، ص 953، نُشر في 16 تشرين الأول 1957
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1957 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 37
المادة 1
المادة 2
المادة 3
3- لنائب رئيس مجلس الاعمار أو من يفوضه خطياً بناء على طلبات موقعة من الموظفين المسؤولين عن تنفيذ المشاريع شراء لوازم من الاسواق المحلية اذا كانت اثمانها لا تتجاوز (350) ديناراً وفي هذه الحالة يجب الحصول اذا أمكن على مناقصات محلية من ثلاثة …
المادة 4
المادة 5
5- أ- يعين مجلس الاعمار لجنة عطاءات مؤلفة من ثلاثة من اعضائه واذا تغيب أحد الأعضاء فلنائب الرئيس ان يعين عضواً من اعضاء المجلس ليحل محله اثناء غيابه. ويحق لهذه اللجنة ان تطلب الاستشارة من اي شخص أو موظف أو فني عند النظر في اي عطاء اذا رأت …
المادة 6
6- على الموظفين المسؤولين عن تنفيذ المشاريع ان يعلموا نائب رئيس مجلس الاعمار عن احتياجاتهم من اللوازم قبل ان تتحق الحاجة اليها بمدة كافية من الزمن وأن يبينوا التفاصيل الكاملة عن نوعها وكميتها والتاريخ المطلوب ان تسلم فيها تلك اللوازم ومحل …
المادة 7
المادة 8
8- يجوز لنائب رئيس مجلس الاعمار بناء على شهادة الضرورة الملحة لشراء اللوازم فوراً الصادرة من الموظف المسؤول عن تنفيذ المشروع والمبين فيها الاسباب الموجبة للشراء الفوري ان يشتري تلك اللوازم دون الرجوع الى لجنة العطاءات. كذلك تشتري اللوازم …
المادة 9
9- لا يجوز شراء اية لوازم الا اذا توفرت المخصصات في الموازنة ويجب حجز الاموال لدى مديرية المالية لكل طلب شراء قبل الشروع في تنفيذه وفي الحالات التي تقدم فيها طلبات لشراء لوازم لا يكون لها مخصصات يشعر الموظف المسؤول بان الطلب لا يمكن السير …
المادة 10
10- يعلن عن اللوازم المطلوبة وعن شروطها بشكل واضح في الجرائد المحلية قبل شهر من التاريخ المحدد للعطاء ويذكر في الاعلان انه يمكن الحصول على النماذج الضرورية والاطلاع على شروط المقاولة من رئيس المشتريات في مجلس الاعمار.
المادة 11
المادة 12
المادة 13
13- يقبل عادة العطاء الاقل اذا كانت اسعاره معتدلة وكانت اللجنة مقتنعة بأهلية مقدمه واذا لم يقبل العطاء الأقل فعلى اللجنة ان تبين الاسباب ويجب الاستناد الى تقرير مختبر الحكومة المركزي بالنسبة لجودة المواد لاقل ثلاثة اسعار. وعندما يقبل …
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 21
21- تشحن جميع اللوازم المشتراه لمجلس الاعمار باسم نائب الرئيس وهو يعين ممثلا له او اكثر في مركز التفريغ لاستلامها ولمعاينة الطرود وتوقيع بوالص الشحن وشهادات اللوازم المفقودة او الواردة بحالة غير صالحة. ويجب التأمين على جميع اللوازم …
المادة 22
22- الطرود التي يظهر عليها دلائل التلف او النقصان او العطب تفتح من قبل ممثل نائب المجلس وتدقق محتوياتها بحضور وكلاء البواخر ووكلاء التأمين وفي حالة اكتشاف اي عطب او نقص يجب الحصول على شهادة من وكيل الباخرة ووكيل التأمين وارسالها الى رئيس …
المادة 23
المادة 24
المادة 25
المادة 26
26- توجه طلبات صرف اللوازم الى مأمور المستودع وتكون موقعة من الموظف المرخص له بسحب اللوازم من المستودع ويوضع خط مستقيم تحت آخر نفذه مدونة فيها وتحفظ هذه الطلبات بالتسلسل حسب ترتيب مستندات الاخراجات المختصة بها.
المادة 27
27- تتلف اللوازم التي يقرر انها غير صالحة للاستعمال باذن من نائب الرئيس وفي هذه الحالة ينبغي ان تؤيد مستندات الاخراجات المنظمة من اجلها بشهادة تتضمن انها اتلفت كما يجب ان يشار الى الأذن المعطى باتلافها.
المادة 28
المادة 29
29- يحق لنائب رئيس مجلس الاعمار شطب اية خسارة تقع في اللوازم اذا كانت لا تتجاوز قيمتها (50) ديناراً شريطة ان لا يكون هناك إهمال أو اختلاس فيها وفيما عدا ذلك لا تشطب اية خسارة إلا بتنسيب نائب الرئيس وقرار من مجلس الاعمار.
المادة 30
30- كل موظف عهد اليه باقتناء او حفظ لوازم او اثاث او آلات او ادوات او اموال اخرى تخص مجلس الاعمار يكون مسؤولاً شخصياً عن المحافظة عليها ويجب ربطه بكفالة عدلية كما يجب عليه ان يقارن اللوازم التي في عهدته لقيودها الرسمية من حين الى آخر.
المادة 31
31- ينتدب نائب رئيس مجلس الاعمار الموظفين اللازمين للاشراف على تنفيذ جميع شروط العقود المبرمة بين لجنة العطاءات والمتعهدين للتثبت من صحة انطباق اللوازم المسلمة على النماذج والشروط والاوصاف المعينة في العقود.
المادة 32
32- رئيس المشتريات او من يفوضه نائب رئيس مجلس الاعمار مسؤول عن معاينة وتسلم اللوازم المشتراه حسب مواصفاتها الواردة في العطاء وتسليمها الى الموظف المسؤول في الدائرة المختصة بموجب المستندات الخاصة باللوازم والتي يوقع عليها كل من الموظف الذي …
المادة 33
المادة 34
المادة 35
المادة 36
المادة 37
اسأل مساعدك عن نظام اللوازم لمجلس الاعمار لسنة 1957 صادر بالاستناد لاحكام الفقرة ج من المادة 16 من قانون مجلس الاعمار الموقت.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.