نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام علاوات الميدان لموظفي الاشغال العامة (للطرق) لسنة 1957 صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 20 لسنة 1957
- الجريدة الرسمية
- العدد 1313، ص 53
- نُشر
- 16 كانون الثاني 1957
- المواد
- 14
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام علاوات الميدان لموظفي الاشغال العامة (للطرق) لسنة 1957 صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 20 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1313، ص 53)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 8- يكون معدل علاوات الميدان لكل موظف كما يلي:- أ- موظفو الدرجة العاشرة والتاسعة (250) فلسا يوميا. ب- موظفو الدرجة الثامنة حتى الخامسة (350) فلسا يوميا. ج- موظفو الدرجة الرابعة فما فوق (500) فلسا يوميا.
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 11- يتقاضى موظفو قسم الطرق في الميدان غير المصنفين والمستخدمين برواتب شهرية علاوات ميدان وفقا للمواد (8 و 9 و 10) من هذا النظام كما لو كانوا موظفين مصنفين اي تكون مقدار علاوة الميدان بنسبة رواتبهم الشهرية.
المادة 12
المادة 13
المادة 13- يتقاضى موظفو الميدان الذين يعملون في مناطق الاغوار والالوية الجنوبية (100) فلس يوميا علاوة على المقادير المعينة في المواد (8 و 9 و10) من هذا النظام وذلك خلال المدة التي تبتدىء في بداية شهر ايار وتنتهي بنهاية شهر ايلول من كل سنة.
المادة 14
اسأل مساعدك عن نظام علاوات الميدان لموظفي الاشغال العامة (للطرق) لسنة 1957 صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.