نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رقم (2) لسنة 1957 صادر بمقتضى المادة 23 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 1952/26 رقم 831 لسنة 1957
- الجريدة الرسمية
- العدد 1113، ص 1151
- نُشر
- 12 حزيران 1952
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رقم (2) لسنة 1957 صادر بمقتضى المادة 23 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 1952/26 رقم 831 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 1151)
حياة القانون
نظام غير ساري
رقم 831 لسنة 1957 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 1151، نُشر في 12 حزيران 1952
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1957 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 4
المادة 1
المادة 1- تعدل المادة الرابعة من النظام رقم 3 لسنة 1952 كما يلي:- (تكون دائرة اختصاص محكمة عمان البدائية: لواء عمان ولواء البلقاء والمنطقة الواقعة بين النصف الشمالي من منطقة البادية وبين النصف الجنوبي من منطقة البادية المذكورة. وذلك خط …
المادة 2
المادة 3
المادة 4
اسأل مساعدك عن نظام.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.