التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رقم (2) لسنة 1957 صادر بمقتضى المادة 23 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 1952/26 رقم 831 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 1151
نُشر
12 حزيران 1952
المواد
4
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رقم (2) لسنة 1957 صادر بمقتضى المادة 23 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 1952/26 رقم 831 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 1151)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام غير ساري

رقم 831 لسنة 1957 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 1151، نُشر في 12 حزيران 1952

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1957 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

المادة 1- تعدل المادة الرابعة من النظام رقم 3 لسنة 1952 كما يلي:- (تكون دائرة اختصاص محكمة عمان البدائية: لواء عمان ولواء البلقاء والمنطقة الواقعة بين النصف الشمالي من منطقة البادية وبين النصف الجنوبي من منطقة البادية المذكورة. وذلك خط …

المادة 2

المادة 2- تعدل المادة الخامسة من النظام المذكور كما يلي: (تكون دائرة اختصاص محكمة اربد البدائية لواء عجلون بجميع اقضيته ونواحيه).

المادة 3

المادة 3- يلغى النظام رقم (4) لسنة 1953.

المادة 4

المادة 4- يعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ 1958/1/1.

اسأل مساعدك عن نظام.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية