التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام رقم (2) لسنة 1957 صادر بمقتضى المادة 23 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 1952/26 رقم 831 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 1151
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 115112 حزيران 1952

المادة 1- تعدل المادة الرابعة من النظام رقم 3 لسنة 1952 كما يلي:- (تكون دائرة اختصاص محكمة عمان البدائية: لواء عمان ولواء البلقاء والمنطقة الواقعة بين النصف الشمالي من منطقة البادية وبين النصف الجنوبي من منطقة البادية المذكورة. وذلك خط يمتد من القطرانة الى باير ومن هنالك الى الضحاوين على الحدود السعودية ويشمل النصف الجنوبي القطرانة وباير والضحاوين).

الإحالة

المادة 1 من نظام رقم (2) لسنة 1957 صادر بمقتضى المادة 23 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 1952/26 رقم 831 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 1151)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية