التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام مشروع كهرباء بلدية جنين. رقم 836 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1360، ص 1145
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1360ص 114516 كانون الأول 1957

البلدية غير مسسؤولة عن اي تلف او خسارة تنشأ عن خلل التيار الكهربائي بسبب وقوع حادث في الخطوط الرئيسية او في الالات او في غيرها وتحتفظ البلدية لنفسها بحق قطع التيار الكهربائي طوال المدة اللازمة لتصليح الخطوط والاجهزة دون ان يؤثر ذلك في المبالغ المستحقة لها او التي تستحق بموجب هذا النظام. 2 - يحق للجنة البلدية مقاضاة أي شخص يحدث أي تلف أو عطل أو خسارة للمشروع او اي جزء منه وتحمله جميع المصاريف او النفقات الناشئة عن ذلك بعد أدانته حسب الاصول القانونية.

الإحالة

المادة 14 من نظام مشروع كهرباء بلدية جنين. رقم 836 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1360، ص 1145)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية