التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام مشروع كهرباء بلدية جنين. رقم 836 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1360، ص 1145
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1360ص 114516 كانون الأول 1957

حينما تسجل اللجنة مشتركا يتولى المشترك على نفقته اقامه التمديدات والاجهزة الخاصة في عقاره وتركيبها وصيانتها في حالة جيدة وفق الشروط المعينه وباشراف موظف مختص من موظفي البلدية مفوض بذلك الشأن من قبل اللجنة.

الإحالة

المادة 7 من نظام مشروع كهرباء بلدية جنين. رقم 836 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1360، ص 1145)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية