التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام مشروع كهرباء بلدية جنين. رقم 836 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1360، ص 1145
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1360ص 114516 كانون الأول 1957

تقوم اللجنة بوصل اجهزة الكهرباء الخصوصية للمشترك بوصلة البلدية وبدفع المشترك رسم الوصل وجيمع التكالبف والنفقات الناشئة عن ذلك ولا يجوز لاي شخص ان يوصل او يفصل الاجهزة او ان يبعث بها على اي وجه آخر مهما كان السبب الذي يتذرع به الا بتفويض من الللجنة وتصبح جيمع ادوات واسلاك هذا الوصل الذي يتحمل المشترك نفقاته حقا من حقوق البلدية ومالاً من اموالها.

الإحالة

المادة 8 من نظام مشروع كهرباء بلدية جنين. رقم 836 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1360، ص 1145)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية