التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام مشروع كهرباء بلدية جنين. رقم 836 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1360، ص 1145
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1360ص 114516 كانون الأول 1957

يترتب على المشترك حالما يسجل اسمه لدى اللجنة ان يدفع التأمين المقرر الى صندوق البلدية ويحق لللجنة ان تستوفي من التأمين اي بدل استهلاك او رسوم أو عوائد او تكاليف قد تستحق على المشترك بمقتضى هذا النظام ويقتضي على المشترك في حالة تغير محل اقامته او تركه البلدة ان يشعر البلدية خطياً بذلك لضبط قيمة الاستهلاك ويغير ذلك ملزما بدفع جميع كما يستحق على ذلك العقار من رسوم كهربائية.

الإحالة

المادة 9 من نظام مشروع كهرباء بلدية جنين. رقم 836 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1360، ص 1145)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية