التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الشهادات الصحية البيطرية استناداً للفقرة (ل) من المادة 20 من القانون رقم 39 لسنة 1954 (قانون أمراض الحيوانات لسنة 1954)، أصدر النظام التالي. رقم 5 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1339، ص 606
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1339ص 6061 تموز 1957

المادة 3- تنظم الشهادة على اربع نسخ الاولى تسلم لصاحب الحيوان / الحيوانات / او المواد الحيوانية والنسخة الثانية ترفق مع المعاملة الجمركية وترسل النسخة الثالثة الى مديرية البيطرة وتبقى النسخة الرابعة في جلد الشهادات.

الإحالة

المادة 3 من نظام الشهادات الصحية البيطرية استناداً للفقرة (ل) من المادة 20 من القانون رقم 39 لسنة 1954 (قانون أمراض الحيوانات لسنة 1954)، أصدر النظام التالي. رقم 5 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1339، ص 606)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية