التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الشهادات الصحية البيطرية استناداً للفقرة (ل) من المادة 20 من القانون رقم 39 لسنة 1954 (قانون أمراض الحيوانات لسنة 1954)، أصدر النظام التالي. رقم 5 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1339، ص 606
نُشر
1 تموز 1957
المواد
6
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الشهادات الصحية البيطرية استناداً للفقرة (ل) من المادة 20 من القانون رقم 39 لسنة 1954 (قانون أمراض الحيوانات لسنة 1954)، أصدر النظام التالي. رقم 5 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1339، ص 606)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الشهادات الصحية البيطرية استناداً للفقرة (ل) من المادة 20 من القانون غير ساري

رقم 5 لسنة 1957 · 6 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1339، ص 606، نُشر في 1 تموز 1957

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1957 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 6

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام نظام الشهادات الصحية البيطرية.

المادة 2

المادة 2- فيما يلي: أ- صورة شهادة صحية بيطرية لتصدير وادخال الحيوانات. ب- صورة شهادة صحية بيطرية لتصدير المواد والمنتجات الحيوانية.

المادة 3

المادة 3- تنظم الشهادة على اربع نسخ الاولى تسلم لصاحب الحيوان / الحيوانات / او المواد الحيوانية والنسخة الثانية ترفق مع المعاملة الجمركية وترسل النسخة الثالثة الى مديرية البيطرة وتبقى النسخة الرابعة في جلد الشهادات.

المادة 4

المادة 4- افوض أطباء بيطريي الحكومة باصدار الشهادات وفي حالة غيابهم مأموري المحاجر البيطريين.

المادة 5

المادة 5- على من يصدر الشهادة ان يسجل الرسوم البيطرية في دفتر الصندوق وان يسجل الحيوانات والمواد الحيوانية في سجل خاص على ان تدفع الرسوم المقبوضة الى اقرب محاسب مالي حكومي وارسال جدول بالحيوانات والمواد الحيوانية الواردة والصادرة الى …

المادة 6

المادة 6- يعمل بهذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام الشهادات الصحية البيطرية استناداً للفقرة (ل) من المادة 20 من القانون.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية