التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الشهادات الصحية البيطرية استناداً للفقرة (ل) من المادة 20 من القانون رقم 39 لسنة 1954 (قانون أمراض الحيوانات لسنة 1954)، أصدر النظام التالي. رقم 5 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1339، ص 606
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1339ص 6061 تموز 1957

المادة 5- على من يصدر الشهادة ان يسجل الرسوم البيطرية في دفتر الصندوق وان يسجل الحيوانات والمواد الحيوانية في سجل خاص على ان تدفع الرسوم المقبوضة الى اقرب محاسب مالي حكومي وارسال جدول بالحيوانات والمواد الحيوانية الواردة والصادرة الى مديرية البيطرة ونسخة منه الى مديرية الاحصاءات.

الإحالة

المادة 5 من نظام الشهادات الصحية البيطرية استناداً للفقرة (ل) من المادة 20 من القانون رقم 39 لسنة 1954 (قانون أمراض الحيوانات لسنة 1954)، أصدر النظام التالي. رقم 5 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1339، ص 606)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية