التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام مشروع مياه بلدية سلفيت لسنه 1957 صادر بمقتضى المادة (14) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1313، ص 72
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1313ص 7216 كانون الثاني 1957

الواجبات المترتبة على الساكن يجوز لمصلحة المياه ان تكلف الساكن في أي عقار سحبت المياه اليه باشعار كتابي ان يقوم خلال مدة معقولة بتنفيذ الاشغال او اجراء التصليحات الضرورية لمراعاة مقتضيات احكام المواد 17و18و19 من هذا النظام ويجوز لمصلحة المياه اذا تخلف الساكن عن مراعاة الاشعار المرسل منها اليه ان تدخل الى العقار للقيام بأي من الاشغال اللازمة وان تستوفي نفقات ذلك من الساكن مضافا اليها خمسة عشر في المائة من تلك النفقات.

الإحالة

المادة 20 من نظام مشروع مياه بلدية سلفيت لسنه 1957 صادر بمقتضى المادة (14) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1313، ص 72)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية