التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من نظام مشروع مياه بلدية سلفيت لسنه 1957 صادر بمقتضى المادة (14) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1313، ص 72
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1313ص 7216 كانون الثاني 1957

استعمال المياه لغير الاستهلاك المنزلي يحظر على الساكن في أي عقار تورد اليه المياه ان يستعمل او يسمح باستعماله لأي غرض خلاف الاستعمال المنزلي الا بعد الحصول على موافقة خطية بذلك من مصلحة المياه وايفاء للغاية المقصودة من هذه المادة يجوز لمصلحة المياه ان نفرض الشروط التي تستصوبها بشأن توريد المياه لغير الاستعمال المنزلي ويترتب على الساكن عندئذ ان يعمل بتلك الشروط.

الإحالة

المادة 21 من نظام مشروع مياه بلدية سلفيت لسنه 1957 صادر بمقتضى المادة (14) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1313، ص 72)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية