التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الحراج / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون الحراج لسنة 1927 رقم 200 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1357، ص 1077
نُشر
16 تشرين الثاني 1957
المواد
2
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الحراج / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون الحراج لسنة 1927 رقم 200 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1357، ص 1077)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الحراج / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون الحراج لسنة 1927 غير ساري

رقم 200 لسنة 1957 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 1357، ص 1077، نُشر في 16 تشرين الثاني 1957

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1957 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الحراج رقم 2 لسنة 1957 ) ويعمل به من تاريخ 1957/11/1.

المادة 2

لوزير الزراعة او من ينتدبه ان يضع الشروط المناسبة عند اصدار الرخصة للتجار لبيع نتائج الحراج عملا بالنظام رقم 1 لسنة 1957 ومن ضمنها تحديد اسعار البيع للمستهلكين من اجل الحيلولة دون الاحتكار والاستغلال وله ان يعقد الاتفاقية الضرورية لتنفيذ …

اسأل مساعدك عن نظام الحراج / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون الحراج لسنة 1927.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية