التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام سلخ الذبائح لبلدية نابلس صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 887 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1331، ص 434
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1331ص 43416 أيار 1957

لا تمنح الرخصة للطالب الا اذا كان بالغا من العمر 18 سنة ونثبت لياقته طبياً ونجح في اختبار عملي تجريه لجنة تشكل من عضو تعينه وزارة الاقتصاد الوطني وعضو يعينه المجلس البلدي وطبيب بيطري يعينه وزير الزراعة ويكون اجتماع اللجنة بدعوة من رئيس البلدية لاختيار طلاب الرخص مرة كل عام على ان يعلن عن يوم الاختبار بلصق اعلان على باب المسلخ وينشر في احدى الجرائد المحلية بشرط ان يتم ذلك قبل الموعد المحدد للاختبار باسبوعين على الاقل. ويشترط لنجاح الطالب ان لا تستغرق معه عملية السلخ اكثر من الوقت الذي تعينه اللجنة الفاحصة وان يعتبر الجلد الناتج عن عمله من الدرجة الاولى طبقا للمادة السابعة من هذا النظام.

الإحالة

المادة 3 من نظام سلخ الذبائح لبلدية نابلس صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 887 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1331، ص 434)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية