التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام سلخ الذبائح لبلدية نابلس صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 887 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1331، ص 434
نُشر
16 أيار 1957
المواد
12
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام سلخ الذبائح لبلدية نابلس صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 887 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1331، ص 434)

المصدر الرسمي ↗

المواد 12

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام سلخ الذبائح لبلدية نابلس لسنة 1957 ) ويعمل به ضمن حدود بلدية نابلس من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

لا يجوز لأي كان مباشرة سلخ الذبائح في مسلخ بلدية نابلس مالم يكن قد حصل على رخصة بذلك من المجلس البلدي.

المادة 3

لا تمنح الرخصة للطالب الا اذا كان بالغا من العمر 18 سنة ونثبت لياقته طبياً ونجح في اختبار عملي تجريه لجنة تشكل من عضو تعينه وزارة الاقتصاد الوطني وعضو يعينه المجلس البلدي وطبيب بيطري يعينه وزير الزراعة ويكون اجتماع اللجنة بدعوة من رئيس …

المادة 4

يجب على طالب الرخصة ان يقدم طلباً ملصقا عليه طوابع واردات بقيمة ثلاثين فلسا الى المجلس البلدي قبل الموعد المحدد للاختبار بثلاثة ايام على الاقل مبينا فيه اسم طالب الرخصة ولقبه وسنه وصناعته وجنسيته ومحل اقامته.

المادة 5

تعطى الرخصة للسلاخين ومساعديهم والعمال بموجب النظام رقم 1 لسنة 1956 الصادر بمقتضى الفقرة (ك) من المادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954.

المادة 6

لا يجوز لأي شخص غير السلاخ المرخص ان يسلخ او يقوم بفصل الجلد عن الذبائح كما لا يجوز لأي كان ان ينتزع اجزاء من النسيج الخلوي الملاصق للجلد.

المادة 7

تعاين الجلود وتصنف بعد عملية السلخ من قبل مفتش اللحوم حسب الدرجات التالية: 1- جلود الدرجة الاولى هي التي تتوفر فيها الصفات التالية:- ان يكون الجلد خاليا من الشطب والشروخ وتعاريج السكين والقطوع ما عدا الاطراف من عند الارجل حيث يسمح بقطع …

المادة 8

اذا اعتبر اكثر من جلد واحد من الدرجة الثالثة طبقا لعملية تصنيف الجلود - المبينة في المادة السابعة من هذا النظام فيجوز للمجلس البلدي المختص بناء على توصية مفتش لحوم المجلس البلدي المذكور او بناء على طلب ممثل وزارة الاقتصاد الوطني، وقف …

المادة 9

كل من أ-باشر عملية سلخ الجلود ولم يكن مرخصا بذلك ، أو ب- فصل الجلد عن الذبيح بالسكين او بأية آلة اخرى ولم يكن سلاخاً مرخصا ، أو ج- انتزع اجزاء من البدن الملاصق للجلد ، أو د- دخل بدون تصريح الى محلات السلخ اثناء قيام السلاخين بعملهم يعاقب …

المادة 10

اذا وقعت من مساعد السلاخ او السلاخ او العامل مخالفة لحكم المادة التاسعة جاز للمجلس البلدي وقفه عن العمل مدة لا تزيد على اسبوع واذا تكررت المخالفة فيجوز للمجلس البلدي ان يسحب الرخصة نهائياً.

المادة 11

على الطبيب البيطري او مفتش اللحوم في مسلخ البلدية ان يقوم بمراقبة عملية السلخ بموجب احكام هذا النظام.

المادة 12

يلغى أي نظام اردني او فلسطيني الى المديى الذي تتعارض أحكامه مع أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام سلخ الذبائح لبلدية نابلس صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة 41 من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية