الجريدة الرسميةالعدد 1331ص 43416 أيار 1957
لا تمنح الرخصة للطالب الا اذا كان بالغا من العمر 18 سنة ونثبت لياقته طبياً ونجح في اختبار عملي تجريه لجنة تشكل
من عضو تعينه وزارة الاقتصاد الوطني وعضو يعينه المجلس البلدي وطبيب بيطري يعينه وزير الزراعة ويكون اجتماع اللجنة
بدعوة من رئيس البلدية لاختيار طلاب الرخص مرة كل عام على ان يعلن عن يوم الاختبار بلصق اعلان على باب المسلخ وينشر
في احدى الجرائد المحلية بشرط ان يتم ذلك قبل الموعد المحدد للاختبار باسبوعين على الاقل. ويشترط لنجاح الطالب ان
لا تستغرق معه عملية السلخ اكثر من الوقت الذي تعينه اللجنة الفاحصة وان يعتبر الجلد الناتج عن عمله من الدرجة الاولى
طبقا للمادة السابعة من هذا النظام.