التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام اللوازم للجامعة الاردنية رقم 73 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1706، ص 1174
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1706ص 11741 أيلول 1963

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. ( اللوازم ) المواد والادوات والاثاث والملابس والكتب والقرطاسية ومواد واجهزة المختبرات ووسائط النقل والعلاجات وايه مواد اخرى ضرورية لاعمال الجامعة والتأمين عليها. ( المجلس ) مجلس الجامعة الاردنية. ( الرئيس ) رئيس الجامعة الاردنية. ( العميد ) عميد اية كلية من كليات الجامعة الاردنية. ( الامين العام ) الامين العام للجامعة الاردنية. ( موظف ) اي موظف او مستخدم في الجامعة الاردنية مصنفا كان او غير مصنف.

الإحالة

المادة 2 من نظام اللوازم للجامعة الاردنية رقم 73 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1706، ص 1174)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية