نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اللوازم للجامعة الاردنية رقم 73 لسنة 1963
- الجريدة الرسمية
- العدد 1706، ص 1174
- نُشر
- 1 أيلول 1963
- المواد
- 45
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اللوازم للجامعة الاردنية رقم 73 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1706، ص 1174)
المواد 45
المادة 1
المادة 2
يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. ( اللوازم ) المواد والادوات والاثاث والملابس والكتب والقرطاسية ومواد واجهزة المختبرات ووسائط النقل والعلاجات وايه مواد اخرى ضرورية لاعمال الجامعة …
المادة 3
المادة 3- أ- يجوز للعميد او الامين العام شراء لوازم لا تزيد قيمتها على عشرين دينارا بموجب طلب مشتري محلي. ب- يجوز للعميد شراء لوازم تزيد قيمتها على عشرين دينارا ولا تتجاوز ماية دينار بواسطة لجنة فرعية ثلاثية يعينها العميد من بين موظفي …
المادة 4
أ- يجوز للرئيس شراء لوازم لا تزيد قيمتها على خمسين دينارا بموجب طلب مشتري محلي. ب- يجوز للرئيس شراء لوازم تزيد قيمتها على خمسين دينارا ولا تتجاوز ثلاثمائة دينار بواسطة لجنة فرعية ثلاثية يعينها من بين موظفي الجامعة. ج- تجري جميع مشتريات …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
أ- تعرض جميع قرارات لجنة العطاءات المركزية وقرارات اللجنة الفرعية المشار اليها في البند (ب) من المادة (4) على الرئيس للتصديق عليها او فسخها خلال سبعة ايام من تاريخ اتخاذها وفي حالة غياب الرئيس يعرض القرار على نائبه. ب- اذا كانت قيمة …
المادة 9
المادة 10
يعلن في صحيفة يومية محلية واحدة او اكثر عن طرح العطاءات التي تزيد قيمتها على (300) دينار وذلك قبل التاريخ المحدد لتقديم عروض المناقصة بمدة لا تقل عن اسبوعين ويجوز توزيع العطاء على المناقصين بالاضافة الى الاعلان ، ولا تقبل العطاءات البرقية …
المادة 11
يستحصل على ثلاثة عروض على الاقل لكل عطاء ، واذا تعذر الحصول على ثلاثة عروض يعاد الاعلان عن العطاء مرة ثانية ، وفي حالة تقديم ثلاث عروض في المرة الثانية فللجنة العطاءات الحق في تقرير الشراء بالسعر الانسب من العروض المقدمة او خلاف ذلك.
المادة 12
تفحص العينات الممكن فحصها مخبريا والمعروضة مع الاسعار في مختبر واحد او اكثر يعينه رئيس لجنة العطاءات من اجل التأكد من مطابقة العينات المعروضة على المواصفات المطلوبة وترسل هذه العينات بطريقة متكومة بمرافقة السكرتير و أحد اعضاء اللجنة ، …
المادة 13
تختار اللجنة السعر الاقل للوازم المطلوبة اذا كانت العينات مطابقة للمواصفات ويجوز للجنة عدم قبول السعر الاقل اذا اقتنعت بعدم مقدرة صاحبه المالية ، وكفايته على تنقيذ الالتزام وعلى اللجنة ان تدون الاسباب في القرار.
المادة 14
المادة 15
عند احالة العطاء تختم العينات المقدمة مع العطاء المقبول بحضور اللجنة وتحفظ لدى السكرتير اما العينات الاخرى فترد الى اصحابها على نفقتهم الخاصة وبناء على طلبهم ويبلغ الشخص الذي احيل عليه العطاء قرار الاحالة خطيا بالبريد المسجل في غضون مدة …
المادة 16
أ- يجب ان ترفق بالمناقصات كفالة مالية او تحويل مالي من احد البنوك المعترف بها رسميا بقيمة تقررها لجنة العطاءات في كل عطاء ويجب ان لا تقل عن 10 % من قيمه العطاء. ب- اذا تقررت الأحالة على احد المناقصين وامتنع او استنكف عن التوقيع على العطاء …
المادة 17
المادة 18
في الحالات المستعجلة الضرورية يجوز للرئيس شراء اللوازم من الاسواق المحلية او الخارجية بواسطة لجنة يعينها المجلس مؤلفة من ثلاثة اعضاء ، اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على ثلاثماية دينار ، وبعد الحصول على ثلاثة اسعار حيثما كان ذلك ممكنا.
المادة 19
في الحالات التي تنحصر فيها بعض المشتريات في مؤلفين مختصين او مكتبات خاصة ، او شركات منتجة مختصة او مختبرات محلية او اجنبية ، وكانت اسعار اللوازم مقررة معروفة بحق للعميد او الرئيس ، شراء هذه اللوازم المحصورة من الاسواق المحلية او الاجنبية …
المادة 20
المادة 20 - أ- يوزع الرئيس ، او الشخص المفوض من قبله ، في نهاية العام الدراسي قوائم مطبوعة على نماذج معينة على عمداء الكليات ورؤساء الاقسام الادارية لملئها باحتياجات الكليات والاقسام من اللوازم خلال العام الدراسي الذي يلية وتعاد هذه …
المادة 21
المستودعات المادة 21 - يعين العميد ، او الموظف المفوض من قبله ، عدد المستودعات الضرورية للكلية التابعة له وانواع اللوازم الواجب ادخالها في كل مستودع من هذه المستودعات ، وترقم المستودعات بارقام متسلسلة بالاضافة الى اسم الكلية.
المادة 22
المادة 23
المادة 24
المادة 25
المادة 26
لا تقيد اللوازم القابلة للاستهلاك الفوري مما يشتري بكميات صغير عهدة في سجل اللوازم ، الا انه يجب ان يدرج على الفاتورة الخاصة بها شهادة موقعة من العميد نصها ( لوازم قابلة للاستهلاك الفوري لم تقيد عهدة في سجل اللوازم ).
المادة 27
المادة 27 - أ- يجري صرف اللوام من المستودعات بموجب طلبات لوازم على النماذج المقررة لها موقعة من قبل الطالب ، ومصدقة من العميد ، او الموظف المفوض من قبله. ب- يجري صرف اللوازم المطلوبة بموجب مستندات اخراج ينظمها مأمور المستودع على النماذج …
المادة 28
المادة 29
المادة 30
المادة 31
المادة 32
اهداء اللوازم المادة 32- أ- يحق للعميد اهداء لوازم لا تزيد قيمتها على عشرة دنانير. ب- يحق للرئيس اهداء لوازم لا تتجاوز قيمتها خمسين دينارا. ج- يحق للمجلس بناء على تنسيب الرئيس اهداء لوازم لا تزيد قيمتها على ماية دينار واذا زادت على ذلك …
المادة 33
المادة 34
الاتلاف والشطب المادة 34 أ- يجوز للعميد الموافقة على طلب اتلاف اللوازم غير الصالحة التي لا تزيد قيمتها على عشرة دنانير. ب- يجوز للرئيس الموافقة على اتلاف اللوازم غير الصالحة التي لا تزيد قيمتها على خمسين دينارا واذا زادت على ذلك …
المادة 35
المادة 36
المادة 37
المصنوعات المادة 37- أ- ينظم مستند اخراج باللوام ( والمواد الاولية ) التي تحول من شكل الى آخر او تصنع منها مواد جديدة ، ويشار في مستند الاخراج الى طلب اللوازم وصفحة السجل ، وتبين الكمية التي تم صنعها مجددا واثمان جميع اللوام التي اخرجت. ب- …
المادة 38
المادة 39
أ- يجري صرف هذه المصنوعات الى الكليات عند الحاجة اليها بالطريقة التي يتم الصرف بها بموجب المواد السابقة من هذا النظام. ب- يباع الفائض من المصنوعات بالسعر المقرر لها ، وتقيد اثمان هذه المصنوعات في مادة الواردات المختلفة ، وتعطى …
المادة 40
المادة 41
مراقب اللوازم مسؤول مباشره عن المراقبة والاشراف على جميع اللوازم التي تخص الجامعة وله الحق في معاينتها ، من وقت لآخر ، وعليه ان يقدم تقارير ربع سنوية الى الرئيس تتضمن ملاحظاته العامة فيما يتعلق باللوازم وطريقة حفظها وصيانتها ومطابقة …
المادة 42
المادة 43
المادة 44
المادة 45
اسأل مساعدك عن نظام اللوازم للجامعة الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.