الجريدة الرسميةالعدد 1706ص 11741 أيلول 1963
الفصل الثاني
طلبات تقدير الحاجة الى اللوازم
المادة 20 -
أ- يوزع الرئيس ، او الشخص المفوض من قبله ، في نهاية العام الدراسي قوائم مطبوعة على نماذج معينة على عمداء الكليات
ورؤساء الاقسام الادارية لملئها باحتياجات الكليات والاقسام من اللوازم خلال العام الدراسي الذي يلية وتعاد هذه النماذج
بعد تعبئتها بالكميات المقدرة قبل ابتداء العام الدراسي بمدة لا تقل عن الشهرين.
ب- يعين الرئيس لجنة خاصة لوضع مواصفات اللوازم المطلوبة حسب الاختصاص ونوع تلك اللوازم بالنسبة للعطاءات التي لم
تتجاوز قيمتها ثلاثماية دينار.
ج- تعرض هذه القوائم على المجلس للمصادقة عليها ، ويحق للمجلس تخصيص وتعديل الكميات المقدرة الى الحد الذي يراه مناسبا
، وتصبح هذه التقديرات هي اللوازم السنوية المخصصة للعام الدراسي ولا يجوز تجاوزها الا بقرار من المجلس.
د- يجري شراء هذه اللوازم المصادق عليها بالطرق المبينة في هذا النظام ولا يجوز تجزئة اللوازم المراد شراؤها بمقتضى
الفقرة (ب) من المادة (3) او بمقتضى الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (4) الى صفقات متعددة بقصد ادخالها تحت الفقرة (أ)
من كل من المادتين (3) و (4) المذكورتين.
هـ- عندما تقدم طلبات تقدير اللوازم يجب ذكر ارصدة اللوازم الموجودة في المستودعات من نفس النوع بالاضافة الى الكميات
المراد شراؤها.