التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · المشتريات

المادة 8من نظام اللوازم للجامعة الاردنية رقم 73 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1706، ص 1174
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1706ص 11741 أيلول 1963

أ- تعرض جميع قرارات لجنة العطاءات المركزية وقرارات اللجنة الفرعية المشار اليها في البند (ب) من المادة (4) على الرئيس للتصديق عليها او فسخها خلال سبعة ايام من تاريخ اتخاذها وفي حالة غياب الرئيس يعرض القرار على نائبه. ب- اذا كانت قيمة مشتريات اللوازم تزيد على الف دينار ولا تتجاوز خمسة آلاف دينار قتعرض قرارات لجنة العطاءات المركزية على المجلس للتصديق عليها او فسخها واتخاذ ما يناسب بشأنها خلال اسبوعين من تاريخ اتخاذ القرار. ج- اذا تجاوزت قيمة المشتريات خمسة آلاف دينار فتعرض قرارات لجنة العطاءات المركزية على مجلس امناء الجامعة للتصديق عليها او فسخها واتخاذ مايراه مناسبا بشأنها خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ اتخاذ القرار.

الإحالة

المادة 8 من نظام اللوازم للجامعة الاردنية رقم 73 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1706، ص 1174)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية