الجريدة الرسميةالعدد 1706ص 11741 أيلول 1963
أ- يجب ان ترفق بالمناقصات كفالة مالية او تحويل مالي من احد البنوك المعترف بها رسميا بقيمة تقررها لجنة العطاءات
في كل عطاء ويجب ان لا تقل عن 10 % من قيمه العطاء.
ب- اذا تقررت الأحالة على احد المناقصين وامتنع او استنكف عن التوقيع على العطاء خلال ثلاثة ايام من تاريخ ابلاغه
قرار الاحالة ، فيحق للرئيس عندئذ مصادرة التأمين المشار اليه في الفقرة السابقة ، وتقيد قيمة هذا التأمين في حساب
واردات الجامعة.
ج- اذا عجز المعتهد عن القيام بالتزاماته كليا او جزئيا ، فيجوز للرئيس شراء اللوازم التي شملها العطاء وتضمين المتعهد
أي عطل وضرر ينشأ عن اخلاله بشروط العطاء وللرئيس استيفاء قيمة العطل من التأمين الذي دفعه المتعهد.
د- يعين الرئيس لجنة ثلاثية لاستلام اللوازم الموردة بمو جب اي عطاء ، وذلك للتأكد من مطابقتها للعينات والمواصفات
التي احيل العطاء بموجبها ، وللجنة المذكورة الحق برفض استلام اللوازم التي تغاير شروط العطاء والمواصفات ، وان ترفع
تقريرا بذلك الى الرئيس لاتخاذ الاجراءات الضرورية.