الجريدة الرسميةالعدد 1706ص 11741 أيلول 1963
يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
( اللوازم ) المواد والادوات والاثاث والملابس والكتب والقرطاسية ومواد واجهزة المختبرات ووسائط النقل والعلاجات وايه
مواد اخرى ضرورية لاعمال الجامعة والتأمين عليها.
( المجلس ) مجلس الجامعة الاردنية.
( الرئيس ) رئيس الجامعة الاردنية.
( العميد ) عميد اية كلية من كليات الجامعة الاردنية.
( الامين العام ) الامين العام للجامعة الاردنية.
( موظف ) اي موظف او مستخدم في الجامعة الاردنية مصنفا كان او غير مصنف.