التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · طلبات تقدير الحاجة الى اللوازم

المادة 27من نظام اللوازم للجامعة الاردنية رقم 73 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1706، ص 1174
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1706ص 11741 أيلول 1963

المادة 27 - أ- يجري صرف اللوام من المستودعات بموجب طلبات لوازم على النماذج المقررة لها موقعة من قبل الطالب ، ومصدقة من العميد ، او الموظف المفوض من قبله. ب- يجري صرف اللوازم المطلوبة بموجب مستندات اخراج ينظمها مأمور المستودع على النماذج الخاصة وتوقع من قبل المسلم والمستلم ، ويثبت على مستند الاخراج رقم وتاريخ طلب اللوازم وتنزل اللوازم المصروفة من سجل المستودع.

الإحالة

المادة 27 من نظام اللوازم للجامعة الاردنية رقم 73 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1706، ص 1174)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية