التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · طلبات تقدير الحاجة الى اللوازم

المادة 37من نظام اللوازم للجامعة الاردنية رقم 73 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1706، ص 1174
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1706ص 11741 أيلول 1963

المصنوعات المادة 37- أ- ينظم مستند اخراج باللوام ( والمواد الاولية ) التي تحول من شكل الى آخر او تصنع منها مواد جديدة ، ويشار في مستند الاخراج الى طلب اللوازم وصفحة السجل ، وتبين الكمية التي تم صنعها مجددا واثمان جميع اللوام التي اخرجت. ب- بعد بيان قيمة المصنوعات الجديدة تضاف اجور الصنع بنسبة لا تقل عن 15 % الا في الحالات التي يرى عميد الكلية ضرورية لتنزيل الاجور عن الحد الادنى المذكور.

الإحالة

المادة 37 من نظام اللوازم للجامعة الاردنية رقم 73 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1706، ص 1174)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية