الجريدة الرسميةالعدد 1706ص 11741 أيلول 1963
أ- تعرض جميع قرارات لجنة العطاءات المركزية وقرارات اللجنة الفرعية المشار اليها في البند (ب) من المادة (4) على
الرئيس للتصديق عليها او فسخها خلال سبعة ايام من تاريخ اتخاذها وفي حالة غياب الرئيس يعرض القرار على نائبه.
ب- اذا كانت قيمة مشتريات اللوازم تزيد على الف دينار ولا تتجاوز خمسة آلاف دينار قتعرض قرارات لجنة العطاءات المركزية
على المجلس للتصديق عليها او فسخها واتخاذ ما يناسب بشأنها خلال اسبوعين من تاريخ اتخاذ القرار.
ج- اذا تجاوزت قيمة المشتريات خمسة آلاف دينار فتعرض قرارات لجنة العطاءات المركزية على مجلس امناء الجامعة للتصديق
عليها او فسخها واتخاذ مايراه مناسبا بشأنها خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ اتخاذ القرار.