نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تفريغ وتخزين واخراج البضائع صادر بمقتضى البند ط من المادة 6 من قانون ميناء العقبة لسنة 1952 رقم 871 لسنة 1957
- الجريدة الرسمية
- العدد 1350، ص 911
- نُشر
- 1 تشرين الأول 1957
- المواد
- 18
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تفريغ وتخزين واخراج البضائع صادر بمقتضى البند ط من المادة 6 من قانون ميناء العقبة لسنة 1952 رقم 871 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1350، ص 911)
حياة القانون
نظام تفريغ وتخزين واخراج البضائع صادر بمقتضى البند ط من المادة 6 من قانون ميناء العقبة لسنة 1952 ساري
رقم 871 لسنة 1957 · 18 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1350، ص 911، نُشر في 1 تشرين الأول 1957
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1957 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 18
المادة 1
المادة 2
المادة 2- قبل وصول اية باخرة الى ميناء العقبة بمدة لا تقل عن 48 ساعة يترتب على وكيلها ان يقوم بتسليم المانيفست مع ملحقاته كاملة لكل من ميناء العقبة والجمارك وذلك لتمكين موظف السلطة المختص من توزيع البضائع على اماكنها ضمن منطقة الميناء.
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 6- تقوم شركة البواخر بتكليف شركة التفريغ (التجريم) بتفريغ الباخرة من البضائع في المواعين بحضور مندوبين عن الجمارك ضمن الترتيبات التالية: أ- يقوم موظف الجمارك بوضع الطرود المكسورة او المشتبه بالعبث بها في مكان امين على ظهر الباخرة …
المادة 7
المادة 7- تقوم شركة التفريغ بنقل ارساليات البضائع من الباخرة الى رصيف الميناء والمحافظة عليها وتفريغها على الرصيف ونقلها الى اماكنها وذلك تحت اشراف الموظفين الذين تنتدبهم ادارة الجمارك لجرد البضائع المنقولة بالاشتراك مع الكتبة الذين يجب …
المادة 8
المادة 8- تفريغ البضائع من المواعين الى الرصيف ضمن الترتيبات التالية:- أ- يجري توزيع البضائع داخل المستودعات وخارجها تحت اشراف موظف سلطة الميناء المختص (مفتش الرصيف) على ان ترسل ادارة الجمارك مندوبا عنها لمراقبة تنزيل البضائع من المواعين …
المادة 9
المادة 9- عند ادخال البضائع الى المستودعات يقوم مدير مستودع سلطة الميناء بتسجيل وتعداد جميع الطرود الداخلة مع ذكر اوصافها وعلاماتها التجارية وعددها كما يقوم بترتيبها وتنسيقها مع ذكر تاريخ ادخال ارسالية من البضائع يوما بيوم، ويقوم بتسجيل …
المادة 10
المادة 10- عند انتهاء تفريغ الباخرة كليا يقوم موظفو سلطة الميناء الذين استلموا البضائع في المستودعات والساحات المكشوفة بتقديم كشوفات بالبضائع التي استلموها الى مدير المستودعات الذي يقوم بتشطيبها على المانيفست لمعرفة الطرود …
المادة 11
المادة 11- بعد ان يستكمل مدير المستودعات جميع التفاصيل المتعلقة بالبضائع الواردة على الباخرة كما هو مبين في المانيفست يوقع على كشف مفصل بالاستلام مبينا فيه كيفية الاستلام والنواقص والزوائد وخلافها من الملاحظات أخذاً بعين الاعتبار نتائج …
المادة 12
المادة 12- أ- بعد ان يستكمل المانيفست جميع الملحوظات اللازمة عن حالات البضائع، يرسل المانيفست الى كاتب مانيفست سلطة الميناء لتسجيله لديه بجميع التفاصيل المدونة عليه وبعد انتهاء الكاتب المذكور من التسجيل يعاد المانيفست الى مدير مستودع سلطة …
المادة 13
المادة 13- تقدم المعاملة الجمركية الى كاتب أذونات الاخراج التابع لسلطة الميناء لتنظيم اذونات معتمداً على المانيفست على ان يتقيد بالامور التالية:- أ- ينظم اذن الاخراج بعد التأكد من ان البيان الجمركي مصدق من رئيس الجمرك اشعاراً باستيفاء …
المادة 14
المادة 15
المادة 15- ترسل المعاملة الجمركية مرفقا بها اذن الاخراج الى مدير مستودع سلطة الميناء على أن يتأكد من الامور التالية قبل أن يسمح بالاذن باخراج البضائع:- أ- ان يتأكد من ان رسوم الميناء مستوفاة تماما ب- ان يتأكد من ان المعاملة الجمركية موقعة …
المادة 16
المادة 16- يسمح باخراج البضائع التي تم التخليص عليها تحت اشراف موظف الجمارك المختص وموظف سلطة الميناء وذلك بعد ان تكون قد استوفيت عنها رسوم الميناء وكافة العوائد الاخرى على ان يوقع المستلم على ظهر اذن الاخراج اشعاراً بالاستلام.
المادة 17
المادة 17- يسمح كاتب الباب الرئيسي لمنطقة الميناء باخراج البضائع من المنطقة مستندا الى أذونات الاخراج المرفقة على ان يبين ذلك في سجله وفي نهاية اليوم تعاد أذونات الاخراج الى كاتب أذونات الاخراج لكي يسدد المانيفست على ان يغلقه بعد اتمام …
المادة 18
اسأل مساعدك عن نظام تفريغ وتخزين واخراج البضائع صادر بمقتضى البند ط من المادة 6 من قانون ميناء العقبة لسنة 1952.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.