التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام تفريغ وتخزين واخراج البضائع صادر بمقتضى البند ط من المادة 6 من قانون ميناء العقبة لسنة 1952 رقم 871 لسنة 1957

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1350، ص 911
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1350ص 9111 تشرين الأول 1957

المادة 8- تفريغ البضائع من المواعين الى الرصيف ضمن الترتيبات التالية:- أ- يجري توزيع البضائع داخل المستودعات وخارجها تحت اشراف موظف سلطة الميناء المختص (مفتش الرصيف) على ان ترسل ادارة الجمارك مندوبا عنها لمراقبة تنزيل البضائع من المواعين الى الرصيف. ب- في حالة اصابة أي طرد عطب أثناء نقله او انزاله على الرصيف يقوم مندوب الجمارك بالاشتراك مع مندوب سلطة الميناء ومندوب شركة التفريغ ببيان حالة الطرد وباحصاء محتوياته وتنظيم محضر بذلك يوقع من قبل أعضاء اللجنة ومن ثم يوضع في مكان أمين تحت اشراف معاين الجمارك ومأمور مستودع سلطة الميناء.

الإحالة

المادة 8 من نظام تفريغ وتخزين واخراج البضائع صادر بمقتضى البند ط من المادة 6 من قانون ميناء العقبة لسنة 1952 رقم 871 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1350، ص 911)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية