التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام تفريغ وتخزين واخراج البضائع صادر بمقتضى البند ط من المادة 6 من قانون ميناء العقبة لسنة 1952 رقم 871 لسنة 1957

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1350، ص 911
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1350ص 9111 تشرين الأول 1957

المادة 11- بعد ان يستكمل مدير المستودعات جميع التفاصيل المتعلقة بالبضائع الواردة على الباخرة كما هو مبين في المانيفست يوقع على كشف مفصل بالاستلام مبينا فيه كيفية الاستلام والنواقص والزوائد وخلافها من الملاحظات أخذاً بعين الاعتبار نتائج كشوفات الجرد التي تقوم بها ادارة الجمارك مع شركة التفريغ ويوقع على هذا الكشف وكيل الباخرة ثم يرفع هذا الكشف لمدير الميناء في خلال 36 ساعة من وقت انتهاء تفريغ الباخرة او 24 ساعة من وقت تفريغها على الرصيف للتصديق عليه وتسليم نسخة منه لوكيل الباخرة أخرى لادارة الجمارك.

الإحالة

المادة 11 من نظام تفريغ وتخزين واخراج البضائع صادر بمقتضى البند ط من المادة 6 من قانون ميناء العقبة لسنة 1952 رقم 871 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1350، ص 911)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية