الجريدة الرسميةالعدد 1350ص 9111 تشرين الأول 1957
المادة 11- بعد ان يستكمل مدير المستودعات جميع التفاصيل المتعلقة بالبضائع الواردة على الباخرة كما هو مبين في المانيفست
يوقع على كشف مفصل بالاستلام مبينا فيه كيفية الاستلام والنواقص والزوائد وخلافها من الملاحظات أخذاً بعين الاعتبار
نتائج كشوفات الجرد التي تقوم بها ادارة الجمارك مع شركة التفريغ ويوقع على هذا الكشف وكيل الباخرة ثم يرفع هذا الكشف
لمدير الميناء في خلال 36 ساعة من وقت انتهاء تفريغ الباخرة او 24 ساعة من وقت تفريغها على الرصيف للتصديق عليه وتسليم
نسخة منه لوكيل الباخرة أخرى لادارة الجمارك.