التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تفريغ وتخزين واخراج البضائع صادر بمقتضى البند ط من المادة 6 من قانون ميناء العقبة لسنة 1952 رقم 871 لسنة 1957

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1350، ص 911
نُشر
1 تشرين الأول 1957
المواد
18
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تفريغ وتخزين واخراج البضائع صادر بمقتضى البند ط من المادة 6 من قانون ميناء العقبة لسنة 1952 رقم 871 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1350، ص 911)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تفريغ وتخزين واخراج البضائع صادر بمقتضى البند ط من المادة 6 من قانون ميناء العقبة لسنة 1952 ساري

رقم 871 لسنة 1957 · 18 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1350، ص 911، نُشر في 1 تشرين الأول 1957

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1957 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون ميناء العقبة رقم 41 لسنة 1952غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 18

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام تفريغ وتخزين واخراج البضائع لسنة 1957) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- قبل وصول اية باخرة الى ميناء العقبة بمدة لا تقل عن 48 ساعة يترتب على وكيلها ان يقوم بتسليم المانيفست مع ملحقاته كاملة لكل من ميناء العقبة والجمارك وذلك لتمكين موظف السلطة المختص من توزيع البضائع على اماكنها ضمن منطقة الميناء.

المادة 3

المادة 3- أ- يقوم طبيب الحكومة بالصعود الى ظهر الباخرة ولا يسمح لاي شخص بالصعود اليها قبل انزال علم الكارنتينا. ب- يقوم موظفو الجمارك بتأمين الحراسة والتفتيش الجمركي على سلالم الباخرة.

المادة 4

المادة 4- عند انزال علم الكارنتينا يقوم موظف الجمارك المختص مع وكيل الباخرة بالصعود الى ظهرها لختم مستودعات مبيعات الباخرة.

المادة 5

المادة 5- يقوم موظفو الدوائر الرسمية ذوو العلاقة بالصعود الى الباخرة لاتمام الاجراءات المكلفين بها بموجب القوانين والانظمة والتعليمات المرعية كل بحسب اختصاصه.

المادة 6

المادة 6- تقوم شركة البواخر بتكليف شركة التفريغ (التجريم) بتفريغ الباخرة من البضائع في المواعين بحضور مندوبين عن الجمارك ضمن الترتيبات التالية: أ- يقوم موظف الجمارك بوضع الطرود المكسورة او المشتبه بالعبث بها في مكان امين على ظهر الباخرة …

المادة 7

المادة 7- تقوم شركة التفريغ بنقل ارساليات البضائع من الباخرة الى رصيف الميناء والمحافظة عليها وتفريغها على الرصيف ونقلها الى اماكنها وذلك تحت اشراف الموظفين الذين تنتدبهم ادارة الجمارك لجرد البضائع المنقولة بالاشتراك مع الكتبة الذين يجب …

المادة 8

المادة 8- تفريغ البضائع من المواعين الى الرصيف ضمن الترتيبات التالية:- أ- يجري توزيع البضائع داخل المستودعات وخارجها تحت اشراف موظف سلطة الميناء المختص (مفتش الرصيف) على ان ترسل ادارة الجمارك مندوبا عنها لمراقبة تنزيل البضائع من المواعين …

المادة 9

المادة 9- عند ادخال البضائع الى المستودعات يقوم مدير مستودع سلطة الميناء بتسجيل وتعداد جميع الطرود الداخلة مع ذكر اوصافها وعلاماتها التجارية وعددها كما يقوم بترتيبها وتنسيقها مع ذكر تاريخ ادخال ارسالية من البضائع يوما بيوم، ويقوم بتسجيل …

المادة 10

المادة 10- عند انتهاء تفريغ الباخرة كليا يقوم موظفو سلطة الميناء الذين استلموا البضائع في المستودعات والساحات المكشوفة بتقديم كشوفات بالبضائع التي استلموها الى مدير المستودعات الذي يقوم بتشطيبها على المانيفست لمعرفة الطرود …

المادة 11

المادة 11- بعد ان يستكمل مدير المستودعات جميع التفاصيل المتعلقة بالبضائع الواردة على الباخرة كما هو مبين في المانيفست يوقع على كشف مفصل بالاستلام مبينا فيه كيفية الاستلام والنواقص والزوائد وخلافها من الملاحظات أخذاً بعين الاعتبار نتائج …

المادة 12

المادة 12- أ- بعد ان يستكمل المانيفست جميع الملحوظات اللازمة عن حالات البضائع، يرسل المانيفست الى كاتب مانيفست سلطة الميناء لتسجيله لديه بجميع التفاصيل المدونة عليه وبعد انتهاء الكاتب المذكور من التسجيل يعاد المانيفست الى مدير مستودع سلطة …

المادة 13

المادة 13- تقدم المعاملة الجمركية الى كاتب أذونات الاخراج التابع لسلطة الميناء لتنظيم اذونات معتمداً على المانيفست على ان يتقيد بالامور التالية:- أ- ينظم اذن الاخراج بعد التأكد من ان البيان الجمركي مصدق من رئيس الجمرك اشعاراً باستيفاء …

المادة 14

المادة 14- تنظم بالرسوم فاتورة ويشرح على اذن الاخراج بان الرسوم جميعها بما فيها رسوم التخزين مستوفاة لغاية التاريخ المبين على اذن الاخراج.

المادة 15

المادة 15- ترسل المعاملة الجمركية مرفقا بها اذن الاخراج الى مدير مستودع سلطة الميناء على أن يتأكد من الامور التالية قبل أن يسمح بالاذن باخراج البضائع:- أ- ان يتأكد من ان رسوم الميناء مستوفاة تماما ب- ان يتأكد من ان المعاملة الجمركية موقعة …

المادة 16

المادة 16- يسمح باخراج البضائع التي تم التخليص عليها تحت اشراف موظف الجمارك المختص وموظف سلطة الميناء وذلك بعد ان تكون قد استوفيت عنها رسوم الميناء وكافة العوائد الاخرى على ان يوقع المستلم على ظهر اذن الاخراج اشعاراً بالاستلام.

المادة 17

المادة 17- يسمح كاتب الباب الرئيسي لمنطقة الميناء باخراج البضائع من المنطقة مستندا الى أذونات الاخراج المرفقة على ان يبين ذلك في سجله وفي نهاية اليوم تعاد أذونات الاخراج الى كاتب أذونات الاخراج لكي يسدد المانيفست على ان يغلقه بعد اتمام …

المادة 18

المادة 18- يتم اغلاق المانيفست في خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انزال البضائع على ان تسجل البضائع الباقية في سجل خاص.

اسأل مساعدك عن نظام تفريغ وتخزين واخراج البضائع صادر بمقتضى البند ط من المادة 6 من قانون ميناء العقبة لسنة 1952.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية