الجريدة الرسميةالعدد 1350ص 9111 تشرين الأول 1957
المادة 12- أ- بعد ان يستكمل المانيفست جميع الملحوظات اللازمة عن حالات البضائع، يرسل المانيفست الى كاتب مانيفست
سلطة الميناء لتسجيله لديه بجميع التفاصيل المدونة عليه وبعد انتهاء الكاتب المذكور من التسجيل يعاد المانيفست الى
مدير مستودع سلطة الميناء على ان يرسل الى كاتب اذونات الاخراج وذلك للاستعانة به عند تنظيم أذونات الاخراج
ب- بعد الانتهاء من تدقيق الكشوفات والوقوف على عدد الطرود الناقصة او المعطوبة تعطي سلطة الميناء شهادة بالواقع الى
ربان الباخرة منظمة حسب الاصول ترسل نسخة منها الى رئيس جمرك العقبة.