الجريدة الرسميةالعدد 1350ص 9111 تشرين الأول 1957
المادة 13- تقدم المعاملة الجمركية الى كاتب أذونات الاخراج التابع لسلطة الميناء لتنظيم اذونات معتمداً على المانيفست
على ان يتقيد بالامور التالية:-
أ- ينظم اذن الاخراج بعد التأكد من ان البيان الجمركي مصدق من رئيس الجمرك اشعاراً باستيفاء الرسوم الجمركية وانهاء
الاجراءات عليه ومدون على ظهره عبارة (لا مانع من تسليم البضائع ) موقعة من قبل رئيس الجمرك.
ب- ينظم اذن الاخراج قبل ان تستوفي سلطة الميناء رسومها.
ج- ترسل المعاملة الجمركية مرفقة باذن الاخراج الى قسم المحاسبة في ادارة الميناء.