التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام تفريغ وتخزين واخراج البضائع صادر بمقتضى البند ط من المادة 6 من قانون ميناء العقبة لسنة 1952 رقم 871 لسنة 1957

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1350، ص 911
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1350ص 9111 تشرين الأول 1957

المادة 15- ترسل المعاملة الجمركية مرفقا بها اذن الاخراج الى مدير مستودع سلطة الميناء على أن يتأكد من الامور التالية قبل أن يسمح بالاذن باخراج البضائع:- أ- ان يتأكد من ان رسوم الميناء مستوفاة تماما ب- ان يتأكد من ان المعاملة الجمركية موقعة من رئيس الجمرك تحت عبارة(لا مانع من تسليم البضائع). ج- ان يتأكد من ان اذن الاخراج منظم بصورة صحيحة كما هو مبين في المانيفست. د- يوقع على اذن الاخراج بالتسليم ويكون مسؤولا أمام سلطة الميناء وادارة الجمارك.

الإحالة

المادة 15 من نظام تفريغ وتخزين واخراج البضائع صادر بمقتضى البند ط من المادة 6 من قانون ميناء العقبة لسنة 1952 رقم 871 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1350، ص 911)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية