التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام تفريغ وتخزين واخراج البضائع صادر بمقتضى البند ط من المادة 6 من قانون ميناء العقبة لسنة 1952 رقم 871 لسنة 1957

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1350، ص 911
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1350ص 9111 تشرين الأول 1957

المادة 6- تقوم شركة البواخر بتكليف شركة التفريغ (التجريم) بتفريغ الباخرة من البضائع في المواعين بحضور مندوبين عن الجمارك ضمن الترتيبات التالية: أ- يقوم موظف الجمارك بوضع الطرود المكسورة او المشتبه بالعبث بها في مكان امين على ظهر الباخرة وعند انتهاء العمل اليومي ينظم محضر يوقع عليه ربان الباخرة او من ينوب عنه ووكيل شركة التفريغ وموظف الجمارك المسؤول على ان يذكر فيه عدد الطرود وتفاصيلها وعلاماتها التجارية وتسلم نسخة عنه لكل من سلطة الميناء ووكيل الباخرة وادارة الجمارك. ب- بعد عمل المحضر المذكور يقوم موظف الجمارك ووكيل الباخرة باحضار الطرود المذكورة تحت اشرافهما وتسليمها الى مدير مستودع سلطة الميناء ومعاين الجمرك المختص لوضعها في مكان امين ويقوم مدير مستودع سلطة الميناء بالتوقيع على نسخ المحضر اشعارا بالاستلام. ج- تقوم لجنة مؤلفة من مندوبين عن سلطة الميناء وادارة الجمارك ووكيل الباخرة بجرد محتويات الطرود المكسورة او المشتبه بالبعث بها ويعمل محضر تفصيلي بالمحتويات ويوقع عليه جميع الاعضاء المذكورين.

الإحالة

المادة 6 من نظام تفريغ وتخزين واخراج البضائع صادر بمقتضى البند ط من المادة 6 من قانون ميناء العقبة لسنة 1952 رقم 871 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1350، ص 911)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية