الجريدة الرسميةالعدد 1350ص 9111 تشرين الأول 1957
المادة 8- تفريغ البضائع من المواعين الى الرصيف ضمن الترتيبات التالية:-
أ- يجري توزيع البضائع داخل المستودعات وخارجها تحت اشراف موظف سلطة الميناء المختص (مفتش الرصيف) على ان ترسل ادارة
الجمارك مندوبا عنها لمراقبة تنزيل البضائع من المواعين الى الرصيف.
ب- في حالة اصابة أي طرد عطب أثناء نقله او انزاله على الرصيف يقوم مندوب الجمارك بالاشتراك مع مندوب سلطة الميناء
ومندوب شركة التفريغ ببيان حالة الطرد وباحصاء محتوياته وتنظيم محضر بذلك يوقع من قبل أعضاء اللجنة ومن ثم يوضع في
مكان أمين تحت اشراف معاين الجمارك ومأمور مستودع سلطة الميناء.