التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام التبغ صادر بمقتضى البند (1) من المادة (40) من قانون التبغ رقم (32) لسنة 1952 رقم 873 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1358، ص 1122
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1358ص 11221 كانون الأول 1957

تلغى رسوم المكوس عن التبغ المصنوع في المملكة الاردنية الهاشمية للمؤسسات والهيئات والافراد الذين يتمتعون بحق الاعفاء من الرسوم الجمركية بموجب قانون الجمارك او القرارات الصادرة بموجبه عما يستهلكونه في المملكة من هذا التبغ.

الإحالة

المادة 2 من نظام التبغ صادر بمقتضى البند (1) من المادة (40) من قانون التبغ رقم (32) لسنة 1952 رقم 873 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1358، ص 1122)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية