التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام حول السماح بدخول وخروج الحيوانات من الفصيله الخيلية في المنطقة الواقعة على امتداد نهر الاردن لمسافة عشر كيلومترات باتجاه الشرق رقم 804 لسنة 1945

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 817، ص 114
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 817ص 11417 آذار 1945

عملا بالصلاحية المخولة الي بموجب الفقرة "و" من المادة 19 من قانون امراض الحيوانات 1926 اعلن مايأتي: 1- تعتبر المنطقة - على امتداد نهر الاردن لمسافة عشرة كيلومترات باتجاه الشرق خالية من مرض الخيول الافريقية.

الإحالة

المادة 1 من نظام حول السماح بدخول وخروج الحيوانات من الفصيله الخيلية في المنطقة الواقعة على امتداد نهر الاردن لمسافة عشر كيلومترات باتجاه الشرق رقم 804 لسنة 1945 (الجريدة الرسمية، العدد 817، ص 114)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية