نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام حول السماح بدخول وخروج الحيوانات من الفصيله الخيلية في المنطقة الواقعة على امتداد نهر الاردن لمسافة عشر كيلومترات باتجاه الشرق رقم 804 لسنة 1945
- الجريدة الرسمية
- العدد 817، ص 114
- نُشر
- 17 آذار 1945
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام حول السماح بدخول وخروج الحيوانات من الفصيله الخيلية في المنطقة الواقعة على امتداد نهر الاردن لمسافة عشر كيلومترات باتجاه الشرق رقم 804 لسنة 1945 (الجريدة الرسمية، العدد 817، ص 114)
حياة القانون
نظام حول السماح بدخول وخروج الحيوانات من الفصيله الخيلية في المنطقة الواقعة على امتداد نهر الاردن لمسافة عشر كيلومترات باتجاه الشرق غير ساري
رقم 804 لسنة 1945 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 817، ص 114، نُشر في 17 آذار 1945
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1945 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 4
المادة 1
عملا بالصلاحية المخولة الي بموجب الفقرة "و" من المادة 19 من قانون امراض الحيوانات 1926 اعلن مايأتي: 1- تعتبر المنطقة - على امتداد نهر الاردن لمسافة عشرة كيلومترات باتجاه الشرق خالية من مرض الخيول الافريقية.
المادة 2
المادة 3
المادة 4
اسأل مساعدك عن نظام حول السماح بدخول وخروج الحيوانات من الفصيله الخيلية في المنطقة الواقعة على امتداد نهر الاردن لمسافة عشر كيلومترات باتجاه الشرق.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.